علي أصغر مرواريد

61

الينابيع الفقهية

الصلاح في نوع من الثمرة في بستان ، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح . وقال مالك : يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وآله عام في بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا ما خصه الدليل . مسألة 145 : إذا باع من البطيخ ، والباذنجان ، والقثاء ، وما أشبه ذلك الحمل الموجود ، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول ، كان البيع صحيحا . وبه قال مالك . وقال الشافعي : يبطل في الجميع . دليلنا قوله تعالى : وأحل الله البيع ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 146 : يجوز بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني ، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض ، وعلى الشجر منفردا عن الشجر ، ومع الشجر . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز . وقال أبو العباس بن القاص ، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز ذلك ، مثل ما قلناه ، إلا أنهما قالا : يجوز ذلك إذا كان رطبا ، فإذا جف ذلك القشر فلا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 147 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في القديم .